تقرير بحث السيد السيستاني للسيد منير

206

الرافد في علم الأصول

نصب قرينة على إرادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان : أ - إذا دار المقصود بين إرادة معنى خاص أو إرادة جميع المعاني من ب - إذا دار أمر الاستعمال بين إرادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي . أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان : 1 - حمل اللفظ على إرادة جميع المعاني . 2 - الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي . وذهب للأول جماعة كما في المعالم ( 1 ) والفصول ( 2 ) وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار ( 3 ) واختاره من المتأخرين السيد البروجردي ( قده ) ( 4 ) ، بينما ذهب الأكثر للثاني . دليل القول الأول : ويتلخص في أمرين : أ - بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فإذا دار أمر المقصود بين إرادة معنى واحد أم إرادة الجميع فمقتض أصالة الحقيقة الحمل على إرادة الجميع . وفيه : ان أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقيا أم مجازا ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لأحدهما على الاخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال .

--> ( 1 ) معالم الأصول : 38 . ( 2 ) الفصول : 53 . ( 3 ) هداية الأبرار : 243 . ( 4 ) الحاشية على كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي 1 : 107 .